صلاة المسافر فوائد وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط صلاة الجمعة وشرط الجمعة وأركان الخطبتين وشرائط الخطبتين سجود التلاوة سجود الشكر صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى صلاة الجنازة | شروط الصلاة وشرائط وجوب الصلاة أربعة وشرائط صحة الصلاة مبطلات الصلاة ويُبطل الصلاة شرائط قبول الصلاة أركان الصلاة فوائد تتعلق بتكبيرة الإحرام ينبغي معرفتها فائدة في شرح ألفاظ الصلاة سنن الصلاة صلاة الجماع |
قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ الصَّلوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [سورة النساء]. أي أن الله فرض على المؤمنين أداء الصلاة في أوقاتها، وتوعّد تبارك وتعالى تاركها بالويل الذي هو العذاب الشديد بقوله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ {4} الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {5}}[سورة الماعون] أي الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا معنى السهو في هذه الآية.
والصلاة هي من أعظم أمور الإسلام الخمسة، قال عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجّ البيتِ، وصومِ رمضان" رواه البخاري ومسلم.
ولما كانت الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء أركانها وشروطها وتجنّب مبطلاتها، قمنا بنشر هذه الرسالة في بيان أحكام الصلاة: أركانها وشروطها ومبطلاتها وغير ذلك، راجين من المولى عزّ وجلّ حسن الختام وأن يحشرنا مع الصديقين والشهداء، إنه على كل شىء قدير.
الفصل الأول
شروط الصلاة:
الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه.
وشرائط وجوب الصلاة أربعة:
1) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
2) والبلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا.
3) والعقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.
4) الطهارة من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء.
وشرائط صحة الصلاة:
1) الإسلام: فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرءان أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
2) والعقل: فالمجنون لا تصح منه الصلاة، وهو غير مكلف.
3) والتمييز: فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلّ، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميّز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويردّ الجواب.
4) واستقبال القبلة: أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة، فلو استقبل ببعض بدنه وبعضُ بدنه خارج عنها لم يكفِ. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائمًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: "هذه القبلة" متفق عليه. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود.
5) ودخول وقت الصلاة: أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينًا كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يُعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنًّا باجتهاد بنحو وِرد، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى، فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له، فقد روى الطبراني بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله" رواه الطبراني، وفي ذلك أن القمر له دَخلٌ في أمر الوقت، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثةٍ يعني الليلة الثالثة من الشهر القمري، رواه الترمذي.
6) والعلم بفرضيتها: أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضًا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه.
7) وأن لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة، أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية، فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره.
8) وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع الله تعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأمّا ما لا يستر اللون فلا يكفي، ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته - فخذه مثلًا - لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته.
- وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفَّاها بإجماع أئمة الاجتهاد، فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات.
- وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما بينهما، هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو الأحوط.
9) والطهارة عن الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
- والحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية بلا حائل أو بال أو تغوط فيكون أحدث حدثًا أصغر يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك.
- والحدث الأكبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة وغيرها مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر. وكذلك من خرج منه مني.
10) والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في:
- البدن حتى داخل الفم والأنف والعين.
- والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفوّ عنها كالبول فلا تصح الصلاة معها.
- والمكان الذي يلاقي بدنه: فلا تضرّ المحاذاة بلا مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر، فعُلم من ذلك أن من صلى في مكان وبقربه نجاسة لا تمس ثوبه ولا بدنه ولا شيئًا يحمله كرداء فإن صلاته صحيحة.
- ويشترط أن لا يكون حاملًا للنجاسة كقنينة فيها نجاسة يحملها في جيبه.
الفصل الثاني
مبطلات الصلاة:
اعلم أنه يجب على المكلف تعلم ما يفسد الصلاة ويبطلها حتى يجتنبه، فلا يكفي القيام بصور الأعمال كما هو الشأن اليوم باعتبار أحوال كثير من الناس، فأحدهم يذهب إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام الحج ويكتفي بأن يقلّد الناس في أعمالهم، أو يفعل صورة الصلاة من غير تعلّم أركانها فيأتي بما يبطل عمله من صلاة وحج من غير أن يدري، وهؤلاء يدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" رواه ابن حبان.
ويُبطل الصلاة:
1) الكلام أي بما هو من كلام الناس عمدًا مع ذِكرِ أنه في الصلاة من غير أن يكون مغلوبًا أي لا يستطيع ترك ذلك النطق، ولو كان ذلك النطق بحرفين ليس لهما معنى، فلو قال "ءاه" بطلت صلاته كما نصّ على ذلك الفقهاء من شَافعيين وغيرهم، وهذا دليل على أن "ءاه" ليس اسمًا من أسماء الله. وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف ممدود كأن يقول: "ءا" أو "إي" أو "أو" فإنه بسبب المد صار حرفين، وفي المذهب وجه بأن مدّ الحرف الواحد لا يُبطل الصلاة كقول "ءا". وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف مُفهم كأن يقول: "قِ" بكسر القاف لا يتبعها شىء، وكذلك "عِ" بعين مكسورة، وكذلك "فِ" بكسر الفاء، لأن هذه الحروف الثلاثة كل واحد منها له معنى يُفهم منه، فَقِ يُفهم منه الأمر بالوقاية، وَعِ يفهم منه الأمر بالوعي، وفِ يفهم منه الأمر بالوفاء. فهذا وما أشبهه يبطل الصلاة إن كان عمدًا مع ذكر الشخص أنه في الصلاة وهو عالم بالتحريم أما من كان جاهلًا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم من وقت قريب أو لكونه نشأ في بلدٍ بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع فلا تبطل صلاته.
وأما الناسي أنه في الصلاة إذا تكلم بكلام قليل أي ستّ كلمات عرفية فأقل فلا يبطل نطقه هذا صلاته، كأن يقول: اذهب إلى السوق واشترِ لي خُبزًا ثم أحضره لي ثم ضعه في مكان كذا.
- أما التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ ففيه حالتان:
أ) أن يظهر فيه حرفان فأكثر فإنه يبطل الصلاة.
ب) أن لا يظهر فيه حروف بالمرة فلا يبطل حينئذ الصلاة. وهناك وجه أن التنحنح لا يبطل الصلاة ولو ظهر فيه حرفان.
وخرج بكلام الناس ذكر الله تعالى فإنه لا يبطل الصلاة، ومن ذلك أن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليه: "أعوذ بالله منك"، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أَقبَلَ إليه ذات يوم إبليسُ وبيده شعلة نار لِيُلقيها عليه فقال: "أعوذ بالله منك"، فأعانه الله عليه ومكّنه منه حتى همّ أن يربطه بسارية من سواري المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا، ثم تذكّر دعوة سليمان بن داود عليهما السلام: { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ {35} }[سورة ص] فترك ذلك.
2) وفعل ثلاث حركات متواليات سواء كان بثلاثة أعضاء كحركة يديه ورأسه على التعاقب أو دفعة واحدةً أو ثلاث خطوات، وهذا عند بعض الشافعية، وقال بعضهم: لا يبطل الصلاة من الفعل إلا ما وسع مقدار ركعة من الزمن، وهذا الوجه يجوز العمل به لأنه أوفق للأحاديث التي ورد فيها ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة أكثر من ثلاث حركات، كحديث أنه صلى الله عليه وسلم فَتَحَ الباب الذي كان مُقفلًا في جهة القبلة لعائشة رضي الله عنها، ثم استمرّ في صلاته، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة، فإن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه في ذلك أكثر من ثلاث حركات متواليات، ويبعد حمله على أنه اقتصر على حركتين.
3) والحركة المفرطة: كالوثبة الفاحشة، وكذلك تبطل الصلاة بالحركة الواحدة لو لم تكن مفرطة إذا كانت للَّعب، ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع مع استقرار الكفّ وإن كثر، وكذلك تحريك الجفن أو اللسان أو الأذن، وحلّ زرّ وعقده ولو كثر إن كان الكف قارًّا ما لم يكن للعب.
4) وزيادة ركن فعليّ: كأن زاد ركوعًا أو سجودًا عمدًا.
5) والأكل والشرب إلا إن نسي فإنه لا يبطل إن كان أكلُهُ وشربه قليلًا.
6) ونيَّة قطع الصلاة: أي إن نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال فإنها تنقطع، وكذلك إن نوى قطعها بعد مضي ركعة مثلًا بَطَلت صلاته.
- وكذلك تبطل الصلاة بتعليق القطع على شىء كأن قال في نفسه: إن حصل كذا فإني أقطع الصلاة فإنها تبطل حالا.
- وكذلك تبطل الصلاة بالتردد في قطعها كأن قال: هل أقطعها أم أستمرّ فيها فإنها تبطل.
7) وأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرُّمِ أو يطول زمن الشك، أي أن من شك في نية الصلاة هل نوى في التحرم أم لا، أو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا، أي أنه إذا استمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو يشك فإن صلاته تبطل، كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك ثم رَكَعَ وهو شاك فإنها تبطُل، وكذلك تبطل إذا طال زمن الشك ولو لم يمض معه ركن. وأما إن تذكّر ولم يمضِ مع الشك ركنٌ ولا طال وقته فلا تبطل وذلك بأن يشك فيزول سريعًا.
الفصل الثالث
شرائط قبول الصلاة:
ذكر في الفصل الأول شرائط وجوب الصلاة وشرائط صحتها، أما الشروط المذكورة في هذا الفصل فهي شرائطُ لنيل الثواب فلو لم تحصل صحت الصلاة لكن بلا ثواب، وهي:
1) الإخلاص لله تعالى: أي أن يقصد بصلاته امتثالَ أمر الله لا أن يمدحه الناس ويُثنوا عليه، فإنه إن قصد مدح الناس له أو قصد مع طلب الأجر مدح الناس له فلا ثواب له وعليه إثم لأنه صلى مرائيًا أي لكي يمدحه الناس.
2) وأن يكون مأكله وملوبسه حلالا: فمن كان مأكله أو ملبوسه حرامًا فإنه لا ثواب له في صلاته مع كونها صحيحة أي مجزئة، أي إن أكل الشخصُ حرامًا أو شرب ثم صلى فور ما أكل أو شرب قبل أن ينهضم الطعام ففي هذه الحالة لا ثواب له في صلاته مع كونها صحيحة.
3) وأن يكون مكان صلاته حلالا: فمن صلى في مكان اغتصبه من صاحبه فلا ثواب له في صلاته، أو دخل بيت شخص بدون رضاه وصلى فيه.
4) وأن يخشع لله قلبه ولو لحظة: فمن لم يخشع لله لحظة في صلاته فإنه يخرج منها بلا ثواب، قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2} } [سورة المؤمنون].
الفصل الرابع
أركان الصلاة:
أركان الصلاة سبعة عشر:
1) النية: وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض، فلو ترك قول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر مثلًا واستقبل القبلة وكبّر ونوى في التكبير هذه النية: (نويت أن أصلي فرض الظهر) مثلًا صحت صلاته، وأما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية أثناء التكبير لم تصحّ صلاته عند الإمام الشافعي لأن النية عنده مع التكبير، وكذلك لا تصح الصلاة إن قال بلسانه: أصلي فرض الظهر وغفل عنها في قلبه عند التكبير.
- والأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة.
- وأن يعيّن الصلاة التي لها سبب كالعيد والخسوف والصلاة التي لها وقت كالضحى.
- وأن ينوي الفرضية إن كانت الصلاة مفروضة، أي أن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر المفروضة مثلًا، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر فقط من غير أن يستحضر الفرضية فلا تصح صلاته عند بعض الشافعية، وقال بعضهم تصح الصلاة بدونها. وكلّ ذلك يجب استحضاره أثناء التكبير.
- ولا يجب عند الإمام مالك رضي الله عنه أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصلاة التي يصليها قبل التكبير بقليل صحت الصلاة عنده، أي أنه لو نوى بقلبه ثم كَبَّر تكبيرة الإحرام صحت الصلاة.
2) وتكبيرة الإحرام: أي قول الله أكبر بحيث يسمع نفسه فلا يصح التكبير إن لم يسمع نفسه جميع حروفه، وكذلك بقية الأركان القولية يشترط أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه.
والأركان القولية خمسة:
أ_ تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة.
ب_ وقراءة الفاتحة.
ج_ والتشهد الأخير.
د_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
هـ_ والسلام وهو ءاخر أركان الصلاة وهو قول: السلام عليكم.
فوائد تتعلق بتكبيرة الإحرام ينبغي معرفتها:
1) يشترط أن لا تمد الباء من كلمة أكبر بحيث يكون اللفظ أكبار فإن هذا لا تنعقد الصلاة به، لأن أكبار في اللغة جمعُ "كَبَر" وهو الطبل الكبير، فإن قال ذلك وكان جاهلًا بالمعنى لم تصحَّ صلاتُه، فإن كان عالمًا بالمعنى وقال ذلك عمدًا كفر والعياذ بالله، فليحذر ذلك في الأذان أيضًا فقد نص الشافعية والمالكية على أن ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمّد للنطق.
2) ويشترط أن لا يمد الألف التي هي أول لفظ الجلالة، فلو قال: "ءالله أكبر" لم تنعقد صلاته ويحرم ذلك، لأن معنى ذلك هو الاستفهام فيكون كأنه قال: هل الله أكبر من غيره أم ليس أكبر؟
3) ويشترط أن لا يزيد واوًا قبل لفظ الجلالة، فلو قال: "والله أكبر" لم تصح صلاته، وكذلك لو زاد واوًا بين لفظ الجلالة و(أكبر) أي أن يقول "الله وأكبر" فلا تصح الصلاة، وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو لم تصح الصلاة كأن يقول: "الله وَكبَر".
فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرًا على وجه يشوش على المصلي بجواره.
3) والقيام في الفرض للقادر: أي أن من أركان الصلاة أن يصلي قائمًا في الصلاة المفروضة ولو كانت الصلاة نَذرًا أو صلاة جنازة، فيشترط لصحتها من الصبي القيام كما يشترط في الكبير، وكذلك الصلاة المعادة وهي التي تُعاد بعد أن أُديت صحيحة من أجل جماعة ثانية. ثم شرط القيام الاعتماد على القدمين ونصب فقار الظهر، ولا يجب نصب الرقبة بل يسن خفض الرأس إلى الأمام قليلًا. ومن كان لا يستطيع القيام إلا بعُكَّازٍ فإنه يجب عليه الاستعانة بها.
فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تحتمل عادةً صحت صلاته قاعدًا، فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعًا على جنب إما الأيمن أو الأيسر، لكن الأحسن أن يقدم الأيمن فإن عجز فالأيسر، فإن لم يستطع أن يصليها على جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيًا على ظهره ويرفع رأسه وجوبًا ولو قليلًا ليتوجَّه بوجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه (ما يلي العقب من بطون الرجلين) إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك كله كأن يكون لا يستطيع إلا أن ينبطح على وجهه صلَّى وهو على هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن، وإلا صلى بطرفه أي بجفنه أي يُحرِّك جفنه بنية الركوع ثم يحركه بنية السجود ويكون إخفاضه للسجود أشدَّ، فإن عجز عن ذلك كله أجرى الأركان الفعلية على قلبه، وأما الأركان القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه أجراها أيضًا على قلبه.
والمصلي قاعدًا يكون ركوعه بأن يحاذي رأسه ما قُدَّام ركبتيه، والأفضلُ أن يحاذي موضع سجوده. ويسن وضع يديه بعد التحرم أي بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره وفوق سرته.
4) وقراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وهي سبع ءايات، والبسملة ءاية منها، فلا تصحّ قراءة الفاتحة بدونها، ويجب الإتيان بتشديداتها الأربع عشرة، فإذا ترك واحدة منها لم تصحّ قراءة الفاتحة، كأن يقرأ { إِيَّاكَ{5} }[سورة الفاتحة] بدون الشدة على الياء. ويجب موالاتها، فإن ترك الموالاة كأن سكت سكوتًا طويلًا أثناء القراءة فيجب حينئذ العود إلى أول الفاتحة، ولا يضرّ غلبة عطاس أو سعال أو تثاؤب أو نحو ذلك ولو طال. وكذلك لا يضرّ تأمين المأموم لقراءة إمامه، فلا تنقطع الفاتحة بذلك. ويجب إخراج الحروف من مخارجها، فمن ترك ذلك تقصيرًا بأن أبدل الذال بالزاي أو التاء بالطاء فلا تصحّ قراءته.
5) والركوع: ويحصل الركوع بالانحناء إلى الحدّ الذي تنال الراحتان الرّكبتين، والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس أي بلا ثني الركبتين، والكمال في الركوع هو أن يمدَّ ظهره وعنقه كالصفيحة مع نصب الساقين والفخذين وأخذ الركبتين بالراحتين ومع التفريق بين الركبتين وبين الرجلين شبرًا وبين الأصابع تفريقًا وسطًا، هذا في حق الرجل، وأما المرأة فيسن لها أن تقارب بين رجليها، ومن كمال الركوع أيضًا قول: "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا.
6) والطمأنينة في الركوع بقدر سبحان الله: وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة، أي استقرار الأعضاء دفعة واحدة.
7) والاعتدال: الاعتدال هو عودُ الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه إن كان يصلي قائمًا أو غيره. فيحصل بانتصاب المصلي قائمًا إن كان يصلي قائمًا، وبعوده إلى الجلوس إن كان يصلي جالسًا.
8) والطمأنينة في الاعتدال.
9) والسجود مرتين: بأن يضع جبهته كلّها أو بعضها على مصلاه وأن يضع شيئًا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدَين والركبَتين وأطراف القدمين".
ومن شروطه:
أ) أن يكون متثاقلًا بجبهته بحيث لو كان يسجد على قطن لانكبس وظهر أثره على يدهِ.
ب) وتنكيس رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه.
10) والطمأنينة في السجود.
11) والجلوس بين السجدتين.
12) والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.
13) والجلوس الأخير: للتشهّد الأخير وما بعد التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام.
14) والتشهّد الأخير: وله أقلّ وله أكمل، فأقل التشهد الذي لا تصح الصلاة بدونه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله". وأما أكمل التشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطيّبات لله، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".
تنبيه: ما شاع بين بعض الناس من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما وصل في عروجه إلى المكان الذي سمع فيه خطاب الله تبارك وتعالى قال: "التحيات لله"، فقال ا: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله"، غيرُ صحيح لأنه لم تُفرض تلك الليلة هذه الصيغة، إنما يروي بعضُ الرواة الكذابين هذه القصة، وقد نالت مع كونها مكذوبة على الله والرسول شُهرةً كبيرةً فيجب بيان ذلك للناس.
15) والصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: وأقلُّها: اللّهم صلّ على محمد.
16) والسلام: وأقله السلام عليكم. ومن شروطه الإتيان بأل، فلا يكفي سلام عليكم.
أما أكمل السلام فيحصل بزيادة: ورحمة الله، واختار بعضهم زيادة وبركاتُه، وقد ورد ذلك في سنن أبي داود في التسليمة الأولى.
17) والترتيب: أي ترتيب الأركان كما ذُكر في تعدادها، فإن تعمّد ترك الترتيب كأن سجد قبل ركوعه بَطَلَت الصلاة إجماعًا لتلاعبه، هذا في الذي أخلّ بالترتيب عمدًا، اما إن كان أخلّ بالترتيب سهوًا فليَعُد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعدَهُ فتتمُّ به ركعته ولغا ما سها به، فمن ترك الترتيب سهوًا ثم ذكر المتروك:
1) فإما أن يتذكر قبل أن يكون في مثل المتروك
2) أو يتذكر وقد صار في مثل المتروك
3) أو يتذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك
فإن تذكر قبل أن يكون في مثل المتروك، يكون ما فعله بعده لغوٌ لعدم وقوعه في محله، فليرجع إليه فورًا محافظة على الترتيب. فمثلًا إن كان في الركعة الأولى وقد نسي الركوع فنزل من القيام بعد قراءة الفاتحة إلى السجود، ثم تذكر في السجود أنه ترك الركوع، قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه لو قام راكعًا، ثم يركع ويُكمل الصلاة.
وإن تذكر وقد صار فيما بعد مثل المتروك أو بعده، فتتم ركعته بما فعل ويُلغى ما بينهما. فمثلًا لو نسي الركوع في الركعة الأولى، ثم تذكر في السجود من الركعة الثالثة أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، هذا يبقى في سجوده ويتم صلاته، ويعتبر أن هذه هي الركعة الثانية، لأن ما فعله بعد المتروك إلى أن أتى بمثله يُعتبر لغوًا.
هذا الحكم في غير المأموم أما المأموم فيأتي بركعةٍ بعد سلام إمامه.
مسئلة مهمة: الشّكّ في هذه المسئلة كالتَّذكُّر فلو ركع ثم شكّ هل قرأ الفاتحة أم لا، أو شكّ وهو ساجدٌ هل ركع واعتدل أم لا قام فورًا وجوبًا ولا يكفيه لو قام راكعًا، وأما من شكّ وهو قائم هل قرأ الفاتحة أم لا في ركعته هذه فلا يجب عليه أن يقرأ فورًا لأنه لم ينتقل عن محلها.
فائدة في شرح ألفاظ الصلاة:
"الله أكبر": معناه: أن الله أكبر كبيرٍ قدرًا وعظمةً لا حجمًا لأن الله منزه عن الحجم، ويصح تفسيره بمعنى الكبير، فكلمة "الله أكبر" على هذا مرادفة لكلمة: "الله كبير".
"سبحان الله": معناها تنزيهًا لله من كل نقص وعيب، كالعجز والضَّعف والجهل والخوف والتغير والجلوس والاستقرار وما في معنى ذلك من صفات البشر.
"سبحان ربي الأعلى": أي أنزّه ربي الأعلى أي الذي هو أعلى من كل عليٍّ أي عُلُوَّ قدرٍ لا علُوَّ حَيِّز ومكان وارتفاع بالمسافة.
سنن الصلاة
وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
وأما سننها التي لا يسجد لتركها للسهو فكثيرة، منها:
* رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه.
* ووضع اليمين على اليسار تحت الصدر وفوق السرة.
* والتفريق بين القدمين قدر شبر.
* ودعاء التوجه بعد التحرم وهو: وجهت وجهي للذي فطر السمهبهوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
* والتعوذ ويسن في كل ركعة.
* والإسرار في موضعه والجهر في موضعه، وتخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب استحبابًا.
* والتأمين عقب الفاتحة.
* وقراءة السورة بعد الفاتحة وتحصل السنة بقراءة ءاية واحدة ولا تسن في الركعة الثالثة من المغرب ولا غيرها ولا في الرابعة من الرباعية.
* والتكبيرات عند الرفع والخفض.
* وقول سمع الله لمن حمده مع ابتداء الرفع من الركوع، وقول ربنا لك الحمد عند الاعتدال.
* والتسبيح في الركوع والسجود.
* وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ويبعد بطنه عن فخذيه، وأما المرأة فتضم بعضها إلى بعض.
* وجلسة الراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها بأن لا يعقبها تشهد.
* والافتراش في جميع الجلسات وهو أن يجلس على كعب يسراه ويضع أطراف بطون أصابع اليمنى على الأرض.
* والتورك في الجلسة الأخيرة وهو كالافتراش في كيفيته إلا أنه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض.
* ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها عند قوله إلا الله في التشهد إشارة لتوحيد الله.
* والالتفات يمينًا عند التسليمة الأولى ويسارًا عند الثانية.
* والتسليمة الثانية.
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على:
_ الذكور: فلا تجب على النساء لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر.
_ الأحرار: فلا تجب على العبيد لانشغالهم بخدمة أسيادهم.
_ البالغين: فلا تجب على الصبي، ولكن يجب على الوليّ أن يأمر الطفل المميّز بالجمعة والجماعة.
_ العاقلين: فلا تجب على المجنون.
_ المقيمين: فلا تجب على المسافر وهو: من نوى الإقامة في بلد أقلّ من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج.
_ غير المعذورين: فلا تجب على المعذورين بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وهي كثيرة.
ويحصل الفرض بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة بمحلّ وفي الكبيرة في محالّ متعددة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة. وءاكد الجماعة جماعة الصبح فالعشاء فالعصر.
وعلى المأموم أن ينوي الاقتداء بخلاف الإمام فتصح صلاته بلا نية الإمامة، إلا في الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر.
ويجب على من صلى مقتديًا:
1) أن لا يتقدم على الإمام في الموقف، وذلك باعتبار عقب رِجله إن كان قائمًا، وأليته إن كان قاعدًا، فإن تقدم عليه بطلت صلاته.
2) وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا" رواه البخاري وأبو داود، والسنة في غير الإحرام أن يكون ابتداء المأموم متأخرًا عن ابتداء الإمام، والأكمل تأخر ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، هذا إن كان يعلم أنه لو فعل ذلك يدركه في المتنقل إليه، أما التأمين فالأفضل فيه المقارنة.
3) وأن لا يتقدم على إمامه بركن فعليّ كالركوع والسجود، وهذا التقدم حرام، كأن يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه من الركوع والإمام بعد في القيام، أما لو سبق الإمام ببعض الركن لا بكلّه كأن ركع والإمام قائم فانتظره في الركوع إلى أن ركع الإمام فهو مكروه.
4) وأن لا يتقدم عليه بركنين فعليين، وذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام واقف، فهذا مبطل للصلاة.
5) وأن لا يتأخر عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر، كأن يركع الإمام ويعتدل ويبدأ بالهويّ للسجود والمأموم بعد في القيام، فهذا مبطل للصلاة أيضًا، وكذلك إن تأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو بعذر، وذلك كأن يركع الإمام ويعتدل ويسجد السجود الأول والثاني ويبدأ بالتشهد أو يقوم لركعة أخرى والمأموم بعد قائم، فهذا أيضًا مبطل للصلاة. ومن العذر بطء قراءته للفاتحة، فلو أنهى قراءتها قبل أن يرفع الإمام من السجود الثاني ركع ولحق الإمام.
أما التقدم على الإمام بالأركان القولية فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إلا التقدم بتكبيرة الإحرام فيبطل كما مرّ، وكذلك السلام إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فلا تبطل صلاته.
6) وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك برؤية الإمام أو رؤية من يراه أو سماع صوته أو صوت المبلّغ.
7) ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إلا إن كانا في مسجدٍ وكان المأموم عالمًا بصلاة الإمام.
8) وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود.
9) وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددًا ونيةً كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها تصحّ، أما إن اختلفا في النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصحّ.
10) وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالمًا بالحكم وتعمّد ذلك، ولو لحقه عن قرب لترك المتابعة المفروضة، أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاته.
- ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيًّا بأنثى، ولا قدوة قارىء بأميٍّ، والأميّ هنا من لا يحسن الفاتحة بأن كان يخلُّ ببعض حروفها مثلًا فيقرأ السين ثاء أو الراء لامًا، والقارىء هو الذي يحسنها.
- ويجوز أن يأتمّ الحرّ بالعبد وإن كان الأولى بالإمامة الحرّ، والبالغ بالمراهق وإن كان البالغ أولى، والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى.
صلاة المسافر
رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها:
1) أن يكون السفر طويلًا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد: ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع (46،5) سنتم فالمسافة على القول الأول (133،92كلم)، وعلى القول الثاني ( 78،12كلم)، وعلى القول الثالث(44،64كلم). وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
2) وأن لا يكون المسافر عاصيًا بسفره، فالسفر المباح كالسفر للتجارة أو للتنزه، وأما العاصي بسفره كالعبد الآبق والزوجة الهاربة من زوجها والمسافر للتجارة بالخمر أو للزنى بامرأة فلا يجوز له القصر.
3) وأن يكون مؤديًا للصلاة الرباعية، فلا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الصبح. ولا تقصرُ الفائتةُ في الحضر ولو صلاها في السفر.
ويجوز قصر فائتة السفر في السفر كأن تفوته صلاة الظهر بسبب النوم وهو مسافر فإذا قضاها في السفر قضاها قصرًا إن شاء.
4) وأن ينوي القصر مع الإحرام، كأن يقول وهو يكبر: "أصلي فرض الظهر ركعتين" أو: "أصلي فرض العصر ركعتين" أو يقول: "أصلي فرض العشاء قصرًا".
5) أن لا يأتم بمقيم، فالمسافر الذي يريد القصر لا يصح أن يأتّم بمن يتمّ، أي بمن يصلي الصلاة الرباعية من غير قصر.
فوائد:
- لو كان لمقصده طريقان أحدهما طويل والآخر قصير فسلك الطويل ليبيح له القصر فقط لم يقصر، ويقصر إن كان له في سلوكه غرض ءاخر ولو مع قصد إباحة القصر، كأمن وسهولة وزيارة وعيادة ولو كان الغرض التنزّه فقط.
- ابتداء السفر يكون بمغادرة سور البلد إن كان له سور، وبمفارقة العمران إن لم يكن له سور.
- إن كان المسافر بموضع يتوقع الخروج منه يومًا فيومًا إن حصلت حاجته قصر ثمانية عشر يومًا غير يومي الدخول والخروج طالما هو على الحالة المذكورة.
- إذا دخل المسافر موضعًا ونوى الإقامة فيه أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج لم يكن له القصر فيه.
ويجوز لمن سافر سفرًا طويلًا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أي تقديمًا أو تأخيرًا وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا.
وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط:
الأول: تقديمها على الثانية فيصلي الظهر أوَّلا ثم العصر، أو المغرب ثم العشاء.
والثاني: أن ينوي الجمع في الأولى، أي ضمن الصلاة الأولى بقلبه.
والثالث: أن يوالي بينهما، فلا يصح الجمع مع الفصل بين الصلاتين فصلًا طويلًا عُرفًا، ولا يضرّ فصل قصير كالفصل للإقامة للصلاة الثانية ولا تيمم لها.
ويشترط في جمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى تأخيرها إلى الثانية بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، ولا يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع أثناء فعل الصلاة الأولى.
فائدة: يجوز الجمع للمقيم المريض مرضًا فيه مشقة ظاهرة تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق له فإن كان الأرفق له التقديم جاز له، وإن كان الأرفق له التأخير جاز له.
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة ركعتان وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها إذا كانوا أربعين مستوطنين، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
وشرط الجمعة:
1) أن تكون في خطة أبنية أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف (غصون النخل)، فتصح في المسجد وفي الدار وفي الفضاء ضمن البلد، ولا تصح خارج الخطة.
2) وخطبتان قبلها يسمعهما الأربعون، ويشترط أن يكون كل واحد منهم مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ذكرًا مستوطنًا.
3) وأن تصلى جماعة بهم أي بالأربعين.
4) ووقت الظهر، فلا تصح قبله ولا بعده.
5) وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد وإن كبرت البلد، أي إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإذا لم تعلم السابقة بطلتا، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح تعدد الجمعة بوجه من الوجوه.
وأركان الخطبتين:
1) حمد الله بلفظ: "الحمد لله" أو: "لله الحمد" أو: "حمدًا لله" أو نحو ذلك.
2_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: "اللّهم صل على محمد" ويكفي: "صلى الله على محمد".
3_ والوصية بالتقوى، بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: "أطيعوا الله".
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
4_ وءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في ءاخرها.
5_ والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
وشرائط الخطبتين:
1_ الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، وعن النجاسة غير المعفوّ عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وغيره.
2_ وستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة.
3_ والقيام فيهما للقادر، فإن عجز عن القيام خطب قاعدًا.
4_ والجلوس بين الخطبتين، وأقلّ هذا الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة الإخلاص، وتندب قراءتها فيه.
5_ والموالاة بين أركانهما، وبينهما وبين الصلاة.
6_ وأن تكون أركان كلّ منهما بالعربية.
7_ وأن تكونا بعد الزوال.
8_ وسماع الأربعين لأركان الخطبتين.
9_ وتقديم الخطبتين على الصلاة.
ويسن:
1_ الغسل للجمعة ويدخل وقته بالفجر، ويكره تركه.
2_ ولبس الثياب البيض.
3_ والتطيّب.
4_ وتقليم الأظافر.
5_ والتبكير بالمشي لها من الفجر.
6_ والإنصات للخطيب، ومعنى الإنصات السكوت مع الاستماع، فإن ترك ذلك كان مكروهًا.
ومن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
سجود التلاوة
يستحب أن يسجد القارىء أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة، ما لم يطل الفصل عرفًا، فإن طال الفصل عرفًا فاتت ولم تُقضَ، فإن كان القارىء أو السامع محدِثًا فتطهر عن قرب سجد، وإلا فلا.
وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة كطهارة وستر واستقبال القبلة وترك كلام الناس، وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع ءاية السجدة جميعها.
ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر للإحرام ناويًا السجود، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة، ثم يهوي للسجود مكبرًا، ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس، ويشترط له السلام، ولا يشترط التشهد، فإن كان في الصلاة كبّر للهُوِيّ وللرفع من السجود ندبًا، ولا يسن لمن قرأ قاعدًا أن يقف ليسجد من القيام.
ويستحب للإمام تأخيرها في السرية إلى الفراغ، لئلا يشوش على المأمومين إذا قصر الفصل.
سجود الشكر
سجدة الشكر تستحب عند هجوم نعمة كحدوث ولد أو مال أو قدوم غائب أو نصر على عدو، وعند اندفاع نِقمة كنجاة من غرق أو حريق، ولا تستحب لاستمرار النعمة واندفاع النقمة. وهي كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة شروطًا وكيفية.
فائدة: لا يجوز السجود بلا سبب بنية التقرب إلى الله تعالى، وكذلك لا يجوز السجود لشخص مسلم أو غيره ولو بنية التحية.
صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى
صلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين.
وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح. ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".
ويسن خطبتان بعد الصلاة يكبر الخطيب في الأولى منهما تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات.
ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح، إلا الخطيب فيتأخر إلى وقت الصلاة، والمشي أفضل من الركوب، ومن كان له عذر فلا بأس بركوبه، ويسن الغسل ويدخل وقته بمنتصف الليل، والتزيّن بلبس الثياب وغيره، والتطيب وهذا للرجال، أما النساء فيكره لهن الخروج متطيبات ومتزينات.
ويسن التكبير ليلتي العيد إلى الإحرام بصلاتي العيد، وعقب الصلوات المفروضات من صبح يوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) إلى العصر من اليوم الثالث عشر منه (ءاخر أيام التشريق).
فائدة: تطوّع الصلاة قسمان: قسم تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح وأفضلها العيدان، وقسم لا تسن فيه الجماعة كرواتب الصلوات الخمس والضحى، وأفضلها الوتر ثم ركعتا الفجر. وتحصل صلاة الوتر بالأوتار إلى إحدى عشرة، وأقلُّه واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، فلو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين أو في الأخيرة جاز، والوصل بتشهد أفضل من الوصل بتشهدين، والفصل أفضل من الوصل، ووقتها من بعد أن يصلي العشاء إلى الفجر الثاني.
والوتر نفسه تهجد إن فعله بعد نوم، فإن فعله قبله كان وترًا لا تهجدًا، ولا تستحب فيه الجماعة إلا تبعًا للتراويح.
وأقلّ الضحى ركعتان، وأدنى الكمال أربع، وأكثره ثمان، يسلم من كل ركعتين ندبًا، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الاستواء.
صلاة الجنازة
ينبغي الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة وردّ المظالم لأهلها، والمريض ءاكد. ويصبر على المرض ويترك الأنين ما أطاق، ويستحب له التداوي، ويسن لغيره عيادته، وينبغي للعائد أن يطيب نفس المريض ولا يطوِّل القعود.
ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم: بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام،فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلًا: "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة. وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحلّ له حيًّا وتليق به، فلا يكفّن الرجل بالحرير إنما يكفن بثوب قطن أو ثوب كتان أو نحو ذلك، وأما المرأة والطفل أي الصبي فيجوز تكفينهما بالحرير لأنه كان يجوز لهما في حال حياتهما لبسه، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يزري به ويشعر باحتقاره، ولا يجب تكفينه بالجديد، بل يكفي اللبيس والجديد.
ويسن أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أما القميص فهو ما يستر أغلب الجسم، وأما الإزار فهو ما يلبس للنصف الأسفل، وأما الخمار فهو ما تغطي به المراة رأسها، وأما اللفافتان فهما فوق ذلك المذكور من الثلاث.
والأفضل في التكفين البياض القطن ويجب التكفين بالثلاث لمن يكفن من ماله ولا دين عليه مستغرق بأن ترك تركة زائدة على دينه، أو لم يكن عليه دين أصلًا ولو لم يملك سوى هذه الثلاث.
وأما صلاة الجنازة فأقلّها الذي يتأدى به الفرض يحصل بالنية مع التكبير، أي يقول: الله أكبر وينوي في قلبه فيقول: أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت إن كان حاضرًا. ويشترط التعيين وهو فرض فلا يكفي نية مطلق الصلاة من دون أن ينوي أنها صلاة الجنازة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم صلّ على محمد"، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم اغفر له وارحمه"، ثم يقول: "الله أكبر" ويسلم.
لكن يسن بعد التكبيرة الثانية قراءة الصلاة الإبراهيمية بتمامها، وهي: اللّهم صلّ على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد، اللّهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد. ويسن بعد الثالثة هذا الدعاء: اللّهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من رَوح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منّا، اللّهم إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللّهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقِّه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه ءامنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأما الدفن فأقلّه حفرة تكتم رائحته بعد الطمّ من أن تظهر وتحرسه من السباع أن تنبشه وتأكله، وإن لم يمنعه إلا البناء أو الصندوق وجب ذلك.
أما أكمله فهو أن يكون القبر واسعًا يسع من ينزله ومعينه، وأن يكون قدر قامة وبسطة
تنبيهات: من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكبَّ الميت على وجهه عند الغسل فذلك حرام، ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه، إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن.
وسبحان الله والحمد لله ربّ العالمين.
والحمدلله أولاً وءاخراً
وصلى الله على سيدنا محمّدٍ الامين
وءالهِ الطاهرين وصحابته الطيبين.