الافتراش فيكون في الصلاة الثنائية فرضاً أو نفلاً، وفي التشهد الأوسط. والافتراش هو أن يجلس المصلي علي رجله اليسرى وينصب اليمنى. والتورك هو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته عن يمينه، ويجعل الإلية على الأرض. والدليل على ذلك : حديث أبي حميد الساعدي قال : وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلى أن قال : "فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" رواه البخاري.
وفي رواية عن الخمسة إلا النسائي "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم". فهذا دليل على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمه الجلوس للتشهد الأخير في المغرب. وأما الافتراش فيما عدا ذلك فيدل عليه الحديث السابق وغيره كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
*إذا كان التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية
أو في الصلاة الثنائية أو بين السجدتين فيكون الجلوس
فيها كما بينا في الجلوس بين السجدتين أن يجعل الرجل اليسرى
فراشاً له وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن ويضع يديه على ركبتيه
وصفة الجلسة للتشهد الأخير كما بينها فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
في كتابه صفة الصلاة
الصفة الأولى : أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، ويجلس بإِلييتيه على الأرض .
والصفة الثانية : أن يفرش رجليه جميعاً ويخرجها من الجانب الأيمن ، وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى .
والصفة الثالثة : أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق .
فهذه ثلاثة صفات للتورك ينبغي أن يفعل هذا تارة، وأن يفعل هذا تارة أخرى .
أما وضع السبابة فكتالي:
*جاء في كتاب تلخيص صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله
تحريك الإصبع والنظر إليها
- ويقبض أصابع كفه اليمنى كفه اليمنى كلها. ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة.
- وتارة يُحلَّق بهما حلقة.
- ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة.
- ويرمي ببصره إليها.
- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره.
- ولا يشير بإصبع يده اليسرى.
- ويفعل هذا كله في كل تشهد.
* وجاء في كتاب صفة الصلاة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ، أو تحلق الإبهام على الوسط وأما السبابة فتبقى مفتوحة غير مضمومة، ويحركها عند الدعاء فقط فمثلاً إذا قال : " ربي اغفر لي " يرفعها ، " وأرحمني " يرفعها ، وهكذا في كل جملة دعائية يرفعها . أما اليد اليسرى فانها مبسوطة . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما أعلم – أن اليد اليمنى تكون مبسوطة وإنما ورد أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( كان إذا قعد في الصلاة )) رواه مسلم . وفي بعضها " إذا قعد في التشهد" رواه أحمد ، وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص .