الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين
أهلا وسهلا بكم
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة التعليمات كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ، إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم مادامت الأرواح فيهم - فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني"
اللّهم طهّر لساني من الكذب ، وقلبي من النفاق ، وعملي من الرياء ، وبصري من الخيانة ,, فإنّك تعلم خائنة الأعين ,, وما تخفي الصدور
اللهم استَخدِمني ولاَ تستَبدِلني، وانفَع بيِ، واجعَل عَملي خَالصاً لِوجهك الكَريم ... يا الله
اللهــم اجعل عملي على تمبـلر صالحاً,, واجعله لوجهك خالصاً,, ولا تجعل لأحد فيه شيئاً ,, وتقبل مني واجعله نورا لي في قبري,, وحسن خاتمة لي عند مماتي ,, ونجاةً من النار ومغفرةً من كل ذنب
يارب يارب يارب
KEMASKINI
_
سورة الاحقاف : ١٥
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الأحقاف : 15]
إعراب القرآن :
«وَوَصَّيْنَا» الواو حرف استئناف وماض وفاعله «الْإِنْسانَ» مفعول به والجملة مستأنفة «بِوالِدَيْهِ» متعلقان بالفعل «إِحْساناً» مفعول مطلق لفعل محذوف «حَمَلَتْهُ» ماض ومفعوله «أُمُّهُ» فاعل مؤخر «كُرْهاً» حال والجملة تعليل «وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً» معطوفة على ما قبلها «وَحَمْلُهُ» الواو حالية ومبتدأ «وَفِصالُهُ» معطوف على حمله «ثَلاثُونَ» خبر مرفوع بالواو «شَهْراً» تمييز «حَتَّى» حرف ابتداء «إِذا» ظرفية شرطية غير جازمة «بَلَغَ» ماض فاعله مستتر «أَشُدَّهُ» مفعول به والجملة في محل جر بالإضافة وجملة «وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ» معطوفة على ما قبلها «سَنَةً» تمييز «قالَ» ماض فاعله مستتر والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها «رَبِّ» منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة «أَوْزِعْنِي» فعل دعاء فاعله مستتر والنون للوقاية والياء مفعول به أول «أَنْ أَشْكُرَ» مضارع منصوب بأن والفاعل مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ثان لأوزعني «نِعْمَتَكَ» مفعول به لأشكر «الَّتِي» صفة «أَنْعَمْتَ» ماض وفاعله «عَلَيَّ» متعلقان بالفعل والجملة صلة «وَعَلى والِدَيَّ» معطوفان على ما قبلهما «وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً» معطوف على أن أشكر نعمتك «تَرْضاهُ» مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صفة عملا «وَأَصْلِحْ» الواو حرف عطف والفعل معطوف على أوزعني «لِي» متعلقان بالفعل «فِي ذُرِّيَّتِي» متعلقان بمحذوف حال «إِنِّي» إن واسمها «تُبْتُ» ماض وفاعله والجملة خبر إن والجملة الاسمية تعليل «إِلَيْكَ» متعلقان بالفعل «وَإِنِّي» الواو حرف عطف وإن واسمها «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها.
تفسير بن كثير :
لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه ، عطف بالوصية بالوالدين ، كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن ، كقوله : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) [ الإسراء : 23 ] وقال : ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ) [ لقمان : 14 ] ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال هاهنا : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ) أي : أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما .
وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة ، أخبرني سماك بن حرب قال : سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال : قالت أم سعد لسعد : أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين ، فلا آكل طعاما ، ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . فامتنعت من الطعام والشراب ، حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ، ونزلت هذه الآية : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) الآية [ العنكبوت : 8 ] .
ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه ، من حديث شعبة بإسناده ، نحوه وأطول منه .
( حملته أمه كرها ) أي : قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا ، من وحام وغشيان وثقل وكرب ، إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة ، ( ووضعته كرها ) أي : بمشقة أيضا من الطلق وشدته ، ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )
وقد استدل علي ، رضي الله عنه ، بهذه الآية مع التي في لقمان : ( وفصاله في عامين ) [ لقمان : 14 ] ، وقوله : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 233 ] ، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وهو استنباط قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة ، رضي الله عنهم .
قال محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة ، فولدت له لتمام ستة أشهر ، فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له ، فبعث إليها ، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها ، فقالت : ما يبكيك ؟ ! فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط ، فيقضي الله في ما شاء . فلما أتي بها عثمان أمر برجمها ، فبلغ ذلك عليا فأتاه ، فقال له : ما تصنع ؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر ، وهل يكون ذلك ؟ فقال له [ علي ] أما تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قال : أما سمعت الله يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال : ( [ يرضعن أولادهن ] حولين كاملين ) ، فلم نجده بقى إلا ستة أشهر ، قال : فقال عثمان : والله ما فطنت لهذا ، علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها ، قال : فقال بعجة : فوالله ما الغراب بالغراب ، ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه . فلما رآه أبوه قال : ابني إني والله لا أشك فيه ، قال : وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة الأكلة ، فما زالت تأكله حتى مات .
رواه ابن أبي حاتم ، وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله : ( فأنا أول العابدين ) [ الزخرف : 81 ] .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا فروة بن أبي المغراء ، حدثنا علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرا ، وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا ، وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين ; لأن الله تعالى يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )
( حتى إذا بلغ أشده ) أي : قوي وشب وارتجل ( وبلغ أربعين سنة ) أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه . ويقال : إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين .
قال أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قلت لمسروق : متى يؤخذ الرجل بذنوبه ؟ قال : إذا بلغت الأربعين ، فخذ حذرك .
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله القواريري ، حدثنا عزرة بن قيس الأزدي - وكان قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله حسابه ، وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه ، وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء ، وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته ، وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وشفعه الله في أهل بيته ، وكتب في السماء أسير الله في أرضه " .
وقد روي هذا من غير هذا الوجه ، وهو في مسند الإمام أحمد .
وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق : تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس ، ثم تركتها حياء من الله ، عز وجل .
وما أحسن قول الشاعر :
صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل : ابطل
( قال رب أوزعني ) أي : ألهمني ( أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ) أي : في المستقبل ، ( وأصلح لي في ذريتي ) أي : نسلي وعقبي ، ( إني تبت إليك وإني من المسلمين ) وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله ، عز وجل ، ويعزم عليها .
وقد روى أبو داود في سننه ، عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد : " اللهم ، ألف بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ، ونجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ، وأزواجنا ، وذرياتنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مثنين بها قابليها ، وأتممها علينا " .
تفسير القرطبي :
قوله تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين .
فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا بين اختلاف حال الإنسان مع أبويه ، فقد يطيعهما وقد يخالفهما ، أي : فلا يبعد مثل هذا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض . فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض ، قاله القشيري .
الثانية : قوله تعالى : إحسانا قراءة العامة ( حسنا ) وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام . وقرأ ابن عباس والكوفيون إحسانا وحجتهم قوله تعالى في سورة ( الأنعام وبني إسرائيل ) : وبالوالدين إحسانا وكذا هو في مصاحف الكوفة . وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت : ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ولم يختلفوا فيها . والحسن خلاف القبح . والإحسان خلاف الإساءة . والتوصية : الأمر . وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت .
الثالثة : قوله تعالى : حملته أمه كرها ووضعته كرها أي بكره ومشقة . وقراءة العامة بفتح الكاف . واختاره أبو عبيد ، قال : وكذلك لفظ الكره في كل القرآن بالفتح إلا التي في سورة البقرة : كتب عليكم القتال وهو كره لكم لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر . وقرأ الكوفيون كرها بالضم . قيل : هما لغتان مثل الضعف والضعف والشهد والشهد ، قاله الكسائي ، وكذلك هو عند جميع البصريين . وقال الكسائي أيضا والفراء في الفرق بينهما : إن الكره ( بالضم ) ما حمل الإنسان على نفسه ، وبالفتح ما حمل على غيره ، أي : قهرا وغضبا ، ولهذا قال بعض أهل العربية إن كرها ( بفتح الكاف ) لحن .
الرابعة : قوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال ابن عباس : إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهرا ، وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا . وروي أن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر ، فأراد أن يقضي عليها بالحد ، فقال له علي - رضي الله عنه - : ليس ذلك عليها ، قال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فالرضاع أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر ، فرجع عثمان عن قوله ولم يحدها . وقد مضى في ( البقرة ) وقيل : لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل ; لأن الولد فيها نطفة وعلقة ومضغة فلا يكون له ثقل يحس به ، وهو معنى قوله تعالى : فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به . والفصال الفطام . وقد تقدم في ( لقمان ) الكلام فيه . وقرأ الحسن ويعقوب وغيرهما ( وفصله ) بفتح الفاء وسكون الصاد . وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق ، وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهرا ، حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا . وفي الكلام إضمار ، أي : ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون شهرا ، ولولا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف وتغير المعنى .
الخامسة : قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده قال ابن عباس : أشده ثماني عشرة سنة . وقال في رواية عطاء عنه : إن أبا بكر صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عشرين سنة ، وهم يريدون الشام للتجارة ، فنزلوا منزلا فيه سدرة ، فقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في ظلها ، ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدين . فقال الراهب : من الرجل الذي في ظل الشجرة ؟ فقال : ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . فقال : هذا والله نبي ، وما استظل أحد تحتها بعد عيسى . فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق ، وكان لا يكاد يفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره وحضره . فلما نبئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن أربعين سنة ، صدق أبو بكر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة . فلما بلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الآية . وقال الشعبي وابن زيد : الأشد : الحلم . وقال الحسن : هو بلوغ الأربعين . وعنه قيام الحجة عليه . وقد مضى في ( الأنعام ) الكلام في الآية . وقال السدي والضحاك : نزلت في سعد بن أبي وقاص . وقد تقدم . وقال الحسن : هي مرسلة نزلت على العموم . والله أعلم .
السادسة : قوله تعالى : قال رب أوزعني أي ألهمني . أن أشكر في موضع نصب على المصدر ، أي : شكر نعمتك علي أي ما أنعمت به علي من الهداية وعلى والدي بالتحنن والشفقة حتى ربياني صغيرا . وقيل : أنعمت علي بالصحة والعافية وعلى والدي بالغنى والثروة . وقال علي - رضي الله عنه - : هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره ، فأوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده . ووالده هو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم . وأمه أم الخير ، واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد . وأم أبيه أبي قحافة ( قيلة ) ( بالياء المعجمة باثنتين من تحتها ) وامرأة أبي بكر الصديق اسمها ( قتيلة ) ( بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ) بنت عبد العزى .
وأن أعمل صالحا ترضاه قال ابن عباس : فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله منهم بلال وعامر بن فهيرة ، ولم يدع شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه . وفي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ من أصبح منكم اليوم صائما ] ؟ قال أبو بكر أنا . قال : [ فمن تبع منكم اليوم جنازة ] ؟ قال أبو بكر أنا . قال : [ فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ] ؟ قال أبو بكر أنا . قال : [ فمن عاد منكم اليوم مريضا ] ؟ قال أبو بكر أنا . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة ] .
السابعة : قوله تعالى : وأصلح لي في ذريتي أي اجعل ذريتي صالحين . قال ابن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده . ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر . وقال سهل بن عبد الله : المعنى اجعلهم لي خلف صدق ، ولك عبيد حق . وقال أبو عثمان : اجعلهم أبرارا لي مطيعين لك . وقال ابن عطاء : وفقهم لصالح أعمال ترضى بها عنهم . وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا . وقال مالك بن مغول : اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف ، فقال : استعن عليه بهذه الآية ، وتلا : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك قال ابن عباس : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه . وإني من المسلمين أي المخلصين بالتوحيد .
(46:15) We have enjoined man to be kind to his parents. In pain did his mother bear him and in pain did she give birth to him. The carrying of the child to his weaning is a period of thirty months. And when he is grown to full maturity and reaches the age of forty, he prays: 'My Lord, dispose me that I may give thanks for the bounty that You have bestowed upon me and my parents, and dispose me that I may do righteous deeds that would please You, and also make my descendants righteous. I repent to You, and I am one of those who surrender themselves to You.'
This verse tells that although the children should serve both the mother and the father, the mother's right is greater in importance, on the ground that she undergoes greater hardships for the sake of the children. The same is borne out by a Hadith, which has been related with a little variation in wording in Bukhari, Muslim, Abu Da'ud, Tirmidhi, Ibn Majah, Musnad Ahmad, and in Adab al-Mufrad of Imam Bukhari, to the effect that a person asked the Holy Prophet: "Who has got a greater right to my service? The Holy Prophet replied: Your mother. He asked: Who after her? He replied: Your mother. He asked: Who after her? He replied: Your mother. He asked: Who after her? He replied: Your father; "
This Hadith precisely explains this verse, for in it also allusion has been made to the triple right of the mother:
(1) His mother bore him with hardship;
(2) she gave him birth with hardship; and
(3) his bearing and his weaning took thirty months.
Another legal point also is derived from this verse and verse 14 of Surah Luqman and verse 233 of Al-Baqarah, which was pointed out by Hadrat `Ali and Hadrat Ibn 'Abbas in a law case and made Hadrat `Uthman change his decision.
The story goes that during the caliphate of Hadrat `Uthman (may Allah be pleased with him) a person married a woman from the Juhainah tribe, and just six months after the marriage she gave birth to a healthy and sound child. The man took the case before Hadrat `Uthman, who declared the woman to be an adultress and ordered that she be stoned to death. On hearing this Hadrat `Ali immediately came to Hadrat `Uthman and asked: What sort of a decision have you given ? He replied: She has given birth to a sound child six months after marriage. Is it not a clear .proof of her being an adultress? Hadrat `Ali did not agree, and recited the three above mentioned verses in their sequence. In Surah Al-Baqarah Allah says: 'The mothers shall suckle their children for two whole inyears, if the fathers desire the suckling to be completed." In Surah Luqman it is said: "And his weaning took two years," and in Surah AI-Ahqaf: "And his bearing and his weaning took thirty months." Now, if two years of suckling are taken away from 30 months, six months of bearing remain.
This shows that the minimum period of pregnancy in which a sound child can be born is six months. Therefore, the woman who has given birth to a child six months after the marriage cannot be declared an adultress . On hearing this reasoning of Hadrat 'Ali, Hadrat 'Uthman admitted that he had not considered that thing at all. Then he recalled the woman and changed his decision. According to another tradition, Ibn 'Abbas also supported the reasoning of Hadrat 'Ali and then Hadrat 'Uthman changed his decision. (Ibn Jarir, Ahkam al-Qur an by al-Jassas Ibn Kathir).
The following legal injunctions are derived from the three verses when they are read together: The woman who gives birth to a sound and complete child in less than six months after marriage (i.e. in a proper delivery and not abortion) will be declared an adultress and her child's lineage from her husband will not be established.
(2) The woman who delivers a sound and complete child six months or more after marriage, cannot be accused of adultery only on the basis of the child birth, nor can her husband have the right to slander her, nor can he refuse to acknowledge fatherhood of the child; the child will certainly be recognized as his, and the woman will not be punished.
(3) The maximum period for fosterage is two years. If a woman has suckled a child after this age, she will not be regarded as his foster mother, nor will the injunctions pertaining to fosterage (An-Nisa: 23) be applicable to her. In this regard, Imam Abu Hanifah has out of caution proposed the period of two and a half years instead of two years so that there remains no chance of error in a delicate matter like the prohibition of the foster relations. (For explanation, see E N. 23 of Surah Luqman). Here, it would be useful to know that according to the latest medical research a child needs at least 28 weeks to remain in the mother's womb to be developed and delivered as a living baby. This period amounts to a little more than 6 months. The Islamic law has allowed a concession of about half a month, because a woman's being declared an adultress and a child's being deprived of lineage is a grave matter, and its gravity demands that maximum period be allowed to save both the mother and the child from its legal consequences. Furthermore, no physician and no judge, not even the pregnant woman herself and the man impregnating her, can know as to when exactly did the conception take place. This thing also demands that a few more days be allowed in determining the minimum Legal period of pregnancy.
That is, "O Lord, grant me the grace of such righteous deeds as may conform to Your Law in the apparent form as well as be acceptable to You in their actual worth." If an action, however good in the sight of the people, does not conform to obedience to Allah's Law, it cannot have any value in the sight of AIIah, no matter how highly it is praised by the people. On the contrary, another action which conforms to the Shari 'ah exactly and has no flaw or deficiency in its apparent form, becomes hollow from within, on account of an evil intention, conceit, arrogance and greed of the world, and so worthless in the sight of Allah.
MALU ASAS HUBUNGAN
dengan kamu berdua?. Kedua wanita itu menjawab: Kami tidak dapat memberi minum (kepada ternakan kami), sebelum pengembala-pengembala itu bersurai sedangkan bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”. (23)
فصلت : ٣
كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
اعراب القرأن :
«كِتابٌ» بدل من تنزيل «فُصِّلَتْ» ماض مبني للمجهول «آياتُهُ» نائب فاعل والجملة صفة لكتاب «قُرْآناً» حال «عَرَبِيًّا» صفة «لِقَوْمٍ» متعلقان بالفعل «يَعْلَمُونَ» مضارع وفاعله والجملة صفة لقوم
التفسير : إبن كثير
وقوله : ( كتاب فصلت آياته ) أي : بينت معانيه وأحكمت أحكامه ، ( قرآنا عربيا ) أي : في حال كونه لفظا عربيا ، بينا واضحا ، فمعانيه مفصلة ، وألفاظه واضحة غير مشكلة ، كقوله : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) [ هود : 1 ] أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناه ، ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) [ فصلت : 42 ] . وقوله : ( لقوم يعلمون ) أي : إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون
التفسير : القرطبي
فصلت آياته أي بينت وفسرت . قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه ، وطاعته من معصيته . الحسن : بالوعد والوعيد . سفيان : بالثواب والعقاب . وقرئ فصلت أي : فرقت بين الحق والباطل ، أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها ، من قولك : فصل أي : تباعد من البلد .
ENGLISH
a Book whose verses have been well-expounded; an Arabic Qur'an for those who have knowledge,